من أخطأ في دفع الزكاة الموكل فيها إلى من لا يستحقها وجب إخراجها ثانية من ماله

19-12-1999 | إسلام ويب

السؤال:
الإخوة الأحبة،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أتتني سائلة في رمضان إلى حيث أعمل وقالت لي: أهل الخير دلوني عليك لأنك تحب مساعدة الناس وأنا محتاجة.. وحينما سألتها من دلها علي رفضت القول، وشرحت قصتها ومفادها أنها بحاجة لدعم مالي لإجراء عملية لوالدها.. وتوسمت فيها الصدق خاصة وأن أحدهم دلها علي، فتوقعت أنها من العائلات المستورة.. وفورا سألت زملائي بالتبرع لهذه المسكينة، ودفع أحدهم زكاة ماله، وكذا فعلت أنا، وأعطيتها مااستطعت جمعه، ووعدتها بالمساعدة في اليوم التالي.. وحين أتت في اليوم التالي بدأت أسأل أسئلة فكانت إجاباتها مريبة، وتسلل الشك إلى نفسي بأنها مدعية.. لكنني خفت أن تكون صادقة فأعطيتها مبلغاً آخر.. ورحت أفكر ملياً بردودها بعد أن ذهبت على وعد مني بالمزيد من المساعدة من الأصحاب.. وفعلاً حصلت على مبلغ جيد.. واتصلت بي.. وقلت لها إن أصحابي استأمنوني على المال، وإنهم يريدون إما أن يتبرعو للمستشفى مباشرة (في الأردن) أو وصلاً موقعاً باسمها ورقم هويتها باستلام المبلغ وأنها تشهد الله أنه لعلاج أبيها الذي رفضت أن ألقاه لأنه لا يدري أنها سألت الناس المساعدة، فأخذت تسأل أولاً عن كم المال.. ثم قالت ليس معي جواز سفر حالياً.. فطلبت الهوية ورفضت ذلك.. وعرفت منها أن بواب العمارة هو من دلها علي -وليس أهل الخير كما ادعت- مما عزز الشك لدي.. واتفقت معها أن أحول المال إلى رقم ملف المريض في الأردن.. ولم تعاود الاتصال بعدها.. والسؤال الآن.. إذا تبين لي أنها كاذبة بعد سفري القريب للأردن وزيارة المستشفى.. ما حكم المال المدفوع لها على أنه زكاة؟ وماذا أفعل لمن دفع ماله لي وسلمته لها؟ هل أعيد لهم مالهم؟ وبالنسبة للمال الذي تبقى معي.. هل أستأذن أصحابه بالتبرع به للشيشان مثلاً.. أو أعيده لهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

إذا تبين لك أن هذه المرأة غير مستحقة للزكاة وكنت قد قلت لها إن هذا المال زكاة عند ما سلمته لها فعليك أن تسترجعه منها وتدفعه إلى مستحقيه. فإن لم يمكنك استرجاعه أجزأ ولا يجب إخراج زكاة ثانية على الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قبول صدقة ذلك الرجل الذي تصدق على غني وهو لا يدري. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. أما إذا تبين لك أنها غير مستحقة ولم تكن قد قلت لها إن هذا المال زكاة عند تسليمه لها ففي هذه الحالة تتحمل أنت المسؤولية عن هذه الزكاة لأنه كان ينبغي لك لما ارتبت في هذه المرأة ـ أن تبين لها أن هذه زكاة وأنه لا حق فيها لغير الأصناف الذين بينهم الله تعالى في محكم كتابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يسألانه من الصدقة فقلب فيهما بصره ورآهما جلدين. قال: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوى مكتسب" والحديث في المسند والسنن. وعلى هذا فعليك أن تخرج الزكاة مرة ثانية عنك وعمن وكلوك على زكاتهم لتقصيرك في هذه الناحية. أما المتبقي عندك من مال فاستشر أصحابه فيمن تدفعه لهم. والله ولي التوفيق.

www.islamweb.net