لا تتنجس الملابس بالشعارات المحرمة المرسومة عليها

30-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أسأل عن عدة أشياء:
1ـ هل الملابس التي تحمل شعارا محرما كالصليب مثلا أو أي شعار محرم آخر تعتبر نجسة وتنجس ما حولها؟.
2ـ اشتريت هاتفا محمولا تشبها بشخص لا يصلي فقد غرت منه لأنه هاتف جميل وهاتفي كان قديما ولم أكن منتبهة لموضوع التشبه المحرم، فهل هذا كفر؟ وما حكم استخدامه في الضروريات؟ وما حكم استخدامه في الترفيه مثلا؟ وماذا إذا بعته واشتريت بثمنه هاتفا آخر؟ وهل تكون نقوده محرمة؟ لا أستطيع أن أقول لأبي بعه وتخلص من هذه النقود.
3ـ هل التشبه بالكفار كفر إذا كان بنية التشبه؟ أم هو كفر في كل الأحوال؟ أم هناك حالات يكون فيها من الحرام؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننصحك بالإعراض عن مثل هذه الوساوس والكف عن الاسترسال معها، والصليب والشعارات المحرمة لا تنجس الملابس بلا ريب.

وشراء هاتف تشبها بمن لا يصلي لا حرج فيه، ولا حرج في الانتفاع به وبيعه.

والتشبه بالكفار ليس كفرا إلا إن قصد التشبه بهم في عمل من أعمالهم الكفرية، قال الهيتمي: فالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبيه بهم في شعار الكفر كفر قطعا أو في شعار العيد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر ولكنه يأثم، وإن لم يقصد التشبيه بهم أصلا ورأسا، فلا شيء عليه. اهـ.

وقال ابن عثيمين: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم ـ وأدنى أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبه فهو كافر ككفرهم، لكن إذا كان التشبه ليس تشبها في العقيدة أو في العمل الذي يؤدي إلى الكفر فإنه يحرم فقط. اهـ.

وراجعي الفتويين رقم: 12438، ورقم: 3086.

والله أعلم.

www.islamweb.net