الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في النعال التي يمشي بها الناس والأرض التي يمشون عليها الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا إذا حصل اليقين الجازم بذلك، فما يصيب ثيابك أو غيرها من أحذية الناس الأصل طهارته، ولا يجب عليك غسل شيء من ذلك، بل ولا البحث والتفتيش عما إذا كان طاهرا أو نجسا، ويكفيك العمل بالأصل، وهو الطهارة، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: ومن ذلك: أنه لو سقط عليه شيء من ميزاب، لا يدري هل هو ماء أو بول؟ لم يجب عليه أن يسأل عنه، فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس، ولا يجب عليه غسل ذلك، ومر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يوماً، فسقط عليه شيء من ميزاب، ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ومضى ـ ذكره أحمد، قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو لم يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، واحتج بقصة عمر ـ رضي الله عنه ـ في الميزاب، وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه. انتهى.
وبه تعلم أن الذي ينبغي لك هو قطع الفكرة في هذا الأمر، وأما إن أردت مسح ما يصيبك من ذلك تنزها وتنظفا فلا حرج في هذا.
والله أعلم.