الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا صفة الفقير الذي يستحق الزكاة في الفتوى رقم: 128146، فلتنظر.
والظاهر أنه يجوز دفع الزكاة لهذه المرأة في علاج ابنها ما دامت لا تقدر على معالجته، وأما دفعها في إيجار البيت المذكور فيجوز على قول الشافعية بأن المقدار الذي يعطى للفقير هو كفايته مدة الحياة غالبا، وأما على قول من يرى أن الفقير يعطى كفايته سنة فإنها تعطى من مال الزكاة ما يكفي لأجرة السنة، أو لما تعجز عنه منها إن كانت تقدر على بعضها، فإذا حال الحول وكانت مستحقة أعطيت للسنة القابلة وهكذا، وقد ملنا لترجيح هذا القول الثاني في الفتوى رقم: 178159.
والله أعلم.