الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين نوعان: تكافلي تعاوني، جائز؛ وتجاري محرم. وقد بينا الفروق بينهما في كثير من الفتاوى السابقة من أهمها هاتين الفتويين: 127788 ،7394
وعليه؛ فإذا كانت اللوائح المنظمة لشركة التأمين تلك تنطبق عليها شروط التأمين التكافلي المبينة في الفتويين السابقتين، فالتأمين فيها جائز، وإلا بأن كان تجاريا ـ وهو الأغلب في شركات التأمين ـ لم يجز التأمين فيها اختيارا .
ولم يتضح المراد من قول صاحبك: (أنّ التكافل يتطلب كفيلا،غير شركة التأمين، يدفع عنك المال)، وعلى فرض حرمة التأمين المذكور في السؤال، وعدم البديل الشرعي فيجوز التأمين فيها لكونه إجباريا، والإثم على المجبر، وتقتصر فيه على التأمين ضد الغير، دون التأمين الشامل.
والله أعلم.