الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت معتقدا أنّ زوجتك قد فعلت الأمر الذي حلفت عليه، فالراجح ـ والله أعلم ـ أنك لا تحنث، ولو كان الواقع أنّ زوجتك لم تفعل هذا الأمر، ففي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله: إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا، أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم، أو مات وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان وأن هذا الذي قدم أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع، لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه. اهـ
أما إذا كنت حلفت بالطلاق كاذباً أو شاكاً في الأمر فقد حنثت في يمينك، قال الدردير ـ رحمه الله ـ في كلامه على اليمين الغموس: بِأَنْ شَكَّ الْحَالِفُ فِي الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَوْ ظَنَّ ظَنًّا غَيْرَ قَوِيٍّ، وَأَوْلَى إنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ.
وفي هذه الحال يجب عليك أن تتوب إلى الله، وعند بعض العلماء تلزمك كفارة يمين لحلفك بالله كاذباً، وعلى قول الجمهور تطلق زوجتك ثلاثاً وانظر الفتوى رقم: 95220.
ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إن هذه اليمين لا يقع بها طلاق ولا تلزم بها كفارة، قال رحمه الله: وَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم فالأولى أن تعرضوها على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين، وننصحك بالامتناع عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
والله أعلم.