الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه إجمال، وعموما فإن عقد الصلح إذا وقع مستوفيا شروطه الشرعية، فإنه يكون صحيحا، ولا يجوز الرجوع فيه.
قال العلامة النفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وإذا وقع الصلح مستوفيا لشروطه كان لازما ولا يجوز تعقبه. أي نقضه. أما إن كان الصلح مخالفا للشرع، فإنه يكون فاسدا، ومن ثم فإنه ينقض؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم. انتهى.
ثم إن حكم القاضي عموما يرفع الخلاف، ولا ينقض ما لم يخالف أصلاً شرعياً. وانظر الفتويين: 59495، 129346
والله أعلم.