الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا: قد سبق بيان الفرق بين الفوائد الربوية والرسوم الإدارية في الفتوى رقم: 112321، وما أحيل عليه فيها.
ومما يميز الرسوم الإدارية الحقيقية عن الفوائد الربوية أن الرسوم الإدارية تكون رسوما ثابتة تساوي الخدمة التي تبذل عند تقديم القرض فعلا ولا تتغير بتغيير مبلغ القرض، أما الفوائد: فإنها تكون نسبة من مبلغ القرض وتزيد بزيادته، وإن ثبت أن تلك الرسوم فوائد ربوية، فإن هذا القرض لا يجوز إلا للضرورة، وقد سبق بيان حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا في الفتويين رقم: 6501، ورقم: 22567.
ثانيا: بخصوص شراء البنك للحديد وبيعه عليك، فإن كنت تقصد بيعه بعد ذلك على جهة أخرى فهذا ما يعرف بالتورق وفيه خلاف معروف بين أهل العلم، والراجح عندنا جوازه، إلا أنه يشترط لجواز تلك المعاملة أن يتملك البنك هذا الحديد ويقبضه القبض الشرعي بحيث يدخل في ضمانه، وأن يكون المشتري الثاني الذي سوف يشتري الحديد منك غير البنك وإلا كانت عينة محرمة، كما يشترط ألا تكون هناك حيلة أو مواطأة على بيعك الحديد على البائع الأول الذي باعه للبنك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 14601، 22172، 64071، وما أحيل عليه فيها.
ثالثا: بخصوص قرض شركة أرامكو المذكور فهو قرض ربوي، وكون نسبة الفائدة قد تتغير تبعا لسعر البترول لا يغير شيئا من حرمة ذلك القرض الربوي، وكونه أكثر أريحية وتيسيرا لا يبيح التعامل بالربا، وإنما تبيحه الضرورة فقط ـ كما سبق ـ وفي ضوء ما ذكرنا تستطيع ـ إن شاء الله ـ أن تميز بين المباح والمحرم في مسألتي القرض والتورق، ونأمل ألا تعدم أن تجد بنكا أو مؤسسة تنضبط بأحكام الشريعة في ذلك، ونسأل الله جل وعلا أن ييسرك لك أمرك وأن يكفيك بحلاله عن حرامه ويغنيك بفضله عمن سواه.
والله أعلم.