الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن القواعد المعروفة أنه لا يحكم على شيء بالنجاسة إلا بيقين, لبقائه على الأصل, وهو الطهارة, جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة. انتهى.
وبناء على ما سبق، فمن كان عنده ثوب أو نحوه مظنة للنجاسة, ولم يتحقق من نجاسته, فلا يجب عليه غسله، وإذا صلى به ـ قبل غسله ـ فصلاته صحيحة، لعدم تحقق النجاسة, وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 182523.
والله أعلم.