الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبين بيقين وليس بمجرد الظن أن أم الزوجة تعمل السحر، فيجب مناصحتها والإلحاح عليها لتتوب من هذه الموبقة الشديدة، فإن لم تتب، فلا حرج عليك في قطع صلتك بها إن كان في ذلك مصلحة كزجرها عن فعلها، وكذلك لا حرج في منع أولادك من زيارتها إذا كنت تخاف عليهم من ضرر السحر، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 29501، 116397، 127851.
وننبهك إلى أن حق أم زوجتك على ابنتها في البر لا يسقط بالفسق ولا بالكفر الصريح المتفق عليه، فضلا عن عمل السحر، وراجع الفتوى رقم: 121978.
واعلم أن الصلة ليست قاصرة على الزيارة، فهناك ما هو دون ذلك مما ينتفي به إثم القطيعة، كالسؤال والاتصال الهاتفي، وقضاء الحوائج، واللقاء في غير بيتها وما أشبه ذلك، قال القاضي عياض في إكمال المعلم: الصلة درجات، بعضها فوق بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها ولو بالسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا بحكم القدرة على الصلة وحاجتها إليها، فمنها ما يتعين ويلزم، ومنها ما يستحب ويرغب فيه، وليس من لم يبلغ أقصى الصلة يسمى قاطعا، ولا من قصر عما ينبغي له ويقدر عليه يسمى واصلا. انتهى.
وراجع في حكم رمي المسلم بالكفر أو الفسق بغير برهان أو اتهامه بعمل السحر بغير بينة مقبولة الفتويين رقم: 161583، ورقم: 63937.
والله أعلم.