حكم الأموال التي تمنح لأهل الميت

22-9-2002 | إسلام ويب

السؤال:
.هل الأموال التي تأخذها الأرملة كمنحة لضحايا الحرب أو للتقاعد هي ميراث أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأموال التي تمنح لأهل الميت لا تخلو من حالين:
الأول: أن تكون مساعدة من الجهة المانحة، فهذه تقسم حسب ما قررته تلك الجهة.
الثاني: أن تكون جزء منقطعاً من راتبه في حياته، فهذه تقسم على ورثته.
وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم 1809 والفتوى رقم 9045.
هذا من حيث الحكم العام، لذا فلا بد من الرجوع إلى النظام الخاص بجهة العمل في تحديد طبيعة هذه المنحة، وإن كان الغالب في التقاعد أنه مقتطع من راتب المتوفى، حال حياته.
والله أعلم.
 

www.islamweb.net