الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد طلقها بالفعل, وبقي فقط توثيق المحكمة لهذا الطلاق، وانقضت عدتها منه - إن كانت عليها عدة - فقد أصبحت خالية من زوج، فيجوز لها الزواج منك, أو من غيرك, هذا مع العلم بأن حساب العدة يبدأ من تاريخ صدور الطلاق من زوجها, كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 108775.
ومجرد التوقيع على ورقة الطلاق لا يقع به الطلاق إلا إذا نوى الزوج إيقاعه بذلك, ويمكنك أن تطالع فتوانا رقم: 74432.
وننبه إلى أنه لا يجوز للولي أن يجبر المرأة على الزواج ممن لا ترغب فيه, ولو كانت بكرًا بالغًا على الراجح من أقوال الفقهاء، وإذا أجبرها كان لها الحق في إمضاء هذا الزواج, أو طلب فسخه، وانظر الفتوى رقم: 27696.
والله أعلم.