الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها، ولتنظري الفتوى رقم: 51601.
ثم اعلمي أن من توضأ أو اغتسل وعلى عضو من أعضائه نجاسة فإن طهارته تصح, إن كانت تلك النجاسة مما لا يحول دون وصول الماء إلى البشرة، قال في كشاف القناع: فَإِنْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَحَلِّ الْحَدَثِ) الْأَصْغَرِ أَوْ الْأَكْبَرِ (نَجَاسَةٌ) لَا تَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءَ إلَى الْبَشَرَةِ بِدَلِيلِ مَا تَقَدَّمَ (ارْتَفَعَ الْحَدَثُ قَبْلَ زَوَالِهَا كَالطَّاهِرَاتِ) عَلَى مَحَلّ الْحَدَثِ الَّتِي لَا تَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاء. انتهى.
وفي المسألة خلاف، وحيث إنك مصابة بالوسوسة فإننا نفتي من كان مصابًا بها أن يأخذ بما يخف عليه من أقوال الفقهاء للحاجة ريثما يعافيه الله تعالى، ولتنظر الفتوى رقم: 181305.
أما بخصوص الماء المنفصل بعد غسل العضو المتنجس فلمعرفة حكمه راجعي الفتوى رقم: 122713، ولمزيد فائدة راجعي كذلك الفتوى رقم: 215875.
واعلمي أن الأصل بقاء الطهورية, وعدم التغير، وبه تعلمين أن من شك في تنجس الماء فلا حرج عليه في الوضوء به؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، قال في كشاف القناع: (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) كثوب, أو إناء (ولو) كان الشك في نجاسة ماء (مع تغير) الماء بنى على أصله.
والله أعلم.