الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة يجوز دفعها لمن كان فقيرا أو مسكينا أو استحقها بوصف آخر من الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وقد بينا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، وبينا الفرق بين الفقير والمسكين وكلاهما مستحق للزكاة في الفتوى رقم: 98440، وبينا مصارف الزكاة والمراد بكل منها في الفتوى رقم: 27006.
فإن كان وصف الفقر أو المسكنة ينطبق على أختك ولم يكن لها من يلزمه الإنفاق عليها، أو كان من تلزمه نفقتها عاجزا عن النفقة عليها فيجوز لك أن تدفع الزكاة إليها، وانظر الفتوى رقم: 166619.
وكذا يجوز لك دفعها إلى أخيك في سداد دينه مع ضرورة تذكيره بالتوبة إلى الله تعالى مما ارتكب من الإثم العظيم وهو الاقتراض بالربا، ولمزيد التفصيل انظر الفتوى رقم: 150551.
ودفع الزكاة إليهما أو إلى أحدهما حيث كان مستحقا أولى من دفعها إلى غيره، لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة وإذا كان كلاهما مستحقا للزكاة فافعل ما فيه المصلحة الأكبر وادفعها لأشدهما حاجة.
والله أعلم.