الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا تجب عليك الزكاة في الشقق التي تنوي سكنها, والشقق التي تريد تأجيرها أو بيعها وأنت متردد في ذلك، لا تجب عليك زكاتها حاليا، وإنما تلزمك الزكاة في مدخولها – أجرتها – إذا أجرتها وبلغت الأجرة نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى عندك، وحال الحول على النصاب بالأشهر القمرية, ومقدار الزكاة ربع العشر , أي 2.5 % , وكذا تجب الزكاة في ثمنها إذا بعتها، أو بعت بعضها وبلغ الثمن نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى عندك، وحال عليه الحول. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 137745عن كيفية زكاة البيت المبني للاستثمار, والفتوى رقم: 180825بعنوان " هل تزكى الأرض المشتراة بنية بنائها وبيعها " والفتوى رقم: 136482والفتوى رقم: 141845.
والله تعالى أعلم.