الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تخرج هذه الأرض عن ملك صاحبها وإن أهمل رعايتها أبدا، وإن درست وخربت؛ فإن ما ملك بشراء، أو عطية، أو ميراث ونحو ذلك من أسباب الملك، لا يملك بإحيائه إذا خرب، بغير خلاف بين العلماء. فما بالنا وهذه الأرض ليست مواتا، فإن الموات هي الأرض الخراب الدارسة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 74272.
وأما السؤال عن أخذ أهل القرية لشيء من الثمر للادخار أو البيع، فلا يحل لغير مالك هذه الأرض أن يأخذ شيئا من ثمرها إلا ما طابت به نفس مالكها، وأذن به صراحة أو عرفا. وهذا بخلاف مجرد الأكل لمن مر على هذا الثمر دون التزود منه وحمله خارج الأرض، فهذا مما اختلف فيه؛ وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 17384.
والله أعلم.