حكم مجامعة المستحاضة.
24-12-1999 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم مجامعة المستحاضة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم مجامعة المستحاضة على مذهبين:
المذهب الأول: المنع، وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في السنن الكبرى للبيهقي، وهو قول ابن سيرين والزهري وإبراهيم النخعي وسليمان بن يسار وغيرهم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واستدل هؤلاء بأن دم الاستحاضة أذى كدم الحيض، والله تعالى حرم وطء الحائض لذلك. فقال: (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة:222]
والمذهب الثاني: الجواز، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، مستدلين بعدة أمور.
منها: أن هذا الدم ليس دم حيض قطعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة" متفق عليه، وعلى ذلك فلا يأخذ شيئاً من أحكام الحيض.
ومنها: أن الأذى الذي يحصل لمن جامع الحائض لا يحصل لمن جامع المستحاضة.
ومنها: أن العبادات أعظم حرمة من الجماع، فالمستحاضة في لزوم العبادة كالطاهر فكذلك في مسألة الجماع، ومنها أن أم حبيبة وحمنة رضي الله عنهما كانتا تستحاضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوج كل منهما يجامعها، ولو كانت مجامعة المستحاضة ممنوعة لكان ذلك معروفاً لديهما وخاصة أنهما من أجلاء الصحابة، فأم حبيبة كانت زوج عبد الرحمن بن عوف، وحمنة كانت زوج طلحة بن عبيد الله. ثم إن كثيراً من أحكام المستحاضة مروي عن هاتين الصحابيتين الجليلتين، ولم ينقل عنهما فيما نقل عنهما من تلك الأحكام أنه لا تجوز مجامعة المستحاضة.
وهذا المذهب الثاني هو الراجح - إن شاء الله تعالى- لقوة أدلته وشدة وجاهته ولذلك كثر القائلون به.
والله أعلم.