الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الإيمان التي حلفتها على شيء واحد فهذه تلزمك عنها كفارة واحدة، لما قرر أهل العلم من أن الأيمان المكررة على شيء واحد لا يلزم فيها عند الحنث إلا كفارة واحدة، والدليل ما رواه عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة. وإذا كنت قد حلفت أيماناً على أشياء مختلفة فتلزمك كفارة عن كل نوع إذا كنت تعرف عدد الأيمان التي حنث فيها، وإلا لزمك الاحتياط.
وانظر الفتوى رقم
11229والله أعلم.