الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ حداً يسلب إدراك صاحبه ويغلب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
والجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
ولكن هنا مسألة لا بد من التنبه لها وهي أن والدك قد يكون قصده عرض الشقة للبيع، فإن كان الأمر كذلك فلا يحنث إذا كان قد عرضها للبيع في الوقت الذي حدده، ولو تأخر البيع بالفعل لسبب ما كركود السوق أو عدم وجود مشتر راغب.
وعلى كل، فالذي ننصحك به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.