الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالدتك, ثم إن حج صديقك المذكور عن والدتك صحيح مجزئ, ولو لم تدفع أنت له شيئا.
وبخصوص هدي التمتع، فهو على صديقك، فالنائب غير المستأجر ـ إذا حج متمتعا من تلقاء نفسه, ولم يأذن له المستنيب ـ يكون الهدي عليه, والإذن بالتمتع هنا لا يتأتى من والدتك بعد وفاتها.
قال ابن قدامة في المغني: فأما النائب غير المستأجر، فما لزمه من الدماء بفعل محظور، فعليه في ماله؛ لأنه لم يؤذن له في الجناية، فكان موجبا عليه، كما لو لم يكن نائبا، ودم المتعة والقران، إن أذن له في ذلك، على المستنيب؛ لأنه أذن في سببهما، وإن لم يؤذن له، فعليه؛ لأنه كجنايته. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 111133
والله أعلم.