الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قتلت الطفل المذكور وأنت في السن المذكورة ولم تظهر عليك أمارة البلوغ المذكورة في الجواب رقم:
7762 فإنه لا يجب عليك في ذلك قصاص، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ " رواه
أحمد وأبو داود. والقتل الذي صدر منك يعتبر قتل خطأ تجب فيه الدية على عاقلتك.
قال الحافظ
ابن عبد البر في الاستذكار
مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد في قتل الصبي عمداً أو خطأً أنه كله خطأ، تحمل منه العاقلة ما تحمل من خطأ الكبير. أما إن كنت بالغاً بأن ظهرت عليك علامة من علامات البلوغ المذكورة في الجواب المحال عليه فإنك تجري عليك جميع أحكام القاتل عمداً من القصاص إن لم يعف أولياء دم المقتول، وتحمل الدية في مالك والكفارة إن عفا أولياء الدم، كما تقدم في الجواب رقم
17648 كما تجب عليك التوبة إلى الله عز وجل قبل كل شيء.
والله أعلم.