الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل مدة الحيض عند الجمهور يوم وليلة، وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأقل الحيض؛ ولتراجع الفتوى رقم: 155737، وقول الجمهور هو المفتى به عندنا. وعليه فإذا انقطع هذا الدم لأقل من يوم وليلة، فإنك لا تعدينه حيضا، فإن عاد الدم في زمن الحيض حتى بلغ مجموع مدته يوما وليلة تبين أنه دم حيض؛ وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286، ولو اغتسلت بعد رؤية هذه القطرات احتياطا وخروجا من الخلاف لكان حسنا.
والله أعلم.