الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند الاستنجاء من البول بالمناديل: يجب عليك مسح محل البول؛ حتى يغلب على ظنك زوال النجاسة من المحل, بحيث لا يبقى أثر للبول, فالاستنجاء يكفي فيه غلبة الظن, وانظر الفتوى رقم: 132194.
ومذهب الجمهور أنه لا يعفى عن يسير نجاسة البول, خلافًا للحنفية القائلين بأنه يعفى عن مقدار الدرهم من البول, جاء في الموسوعة الفقهية: فذهب الحنفية إلى التفرقة بين النجاسة المخففة والنجاسة المغلظة, وقالوا: إنه يعفى عن المغلظة إذا أصابت الثوب, أو البدن, بشرط ألا تزيد عن الدرهم.
قال المرغيناني: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ, كالدم، والبول، والخمر، وخرء الدجاج، وبول الحمار، جازت الصلاة معه. انتهى. والمراد بالدرهم الدرهم البغلي، وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل. انتهى.
ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية هو العفو عن يسير النجاسة مطلقًا؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 222142.
وهذا ينبغي لك الحذر مما يجلب لك الوسواس في الطهارة, وغيرها.
والله أعلم.