وجدت مبلغًا على باب مكان عملي, لا يخص أحدًا من العاملين, فماذا أفعل به؟

27-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
وجدت مبلغ مائة جنيه على باب المكان الذي أعمل فيه، وهو لا يخص أحدًا من العاملين في المكان، وهو غالبًا يخص أحد المشترين، ولكن يتردد علينا العديد ممن ليسوا من أهل المكان، وقد يصعب الحصول على صاحب المبلغ, فماذا أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا المبلغ الذي وجدته مما تتبعه همة أوساط الناس، فلا تملكه بمجرد التقاطه، بل يجب عليك تعريفه لمدة سنة، فإن لم تجد صاحبه فإنه يدخل في ملكك.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين: إذا وجدت شيئًا ضائعًا، وصاحب هذا الشيء غير معروف - أي لقطة, مثل: ذهب، أو نقود، أو إسورة صغيرة, أو كبيرة - هل أدفع عنه صدقة؟

فأجاب: إذا وجد الإنسان لقطة من دراهم، أو حلي فينظر إذا كانت شيئًا يسيرًا لا يهتم به الناس إذا ضاعت منهم، فإنها له, ولا يحتاج أن يبحث عن صاحبها، لكن إن علمه وجب عليه أن يعيدها إليه, مثال ذلك: وجد إنسان خمسة ريالات، وخمسة ريالات لا يهتم بها الناس, ولا يبحثون عنها في وقتنا هذا إذا ضاعت؛ لأن الأمور - ولله الحمد - وافرة, والخير كثير, لكن إذا علمت صاحب هذه الخمسة، فيجب أن تدفعها له, سواء طلبها منك أو لم يطلبها.

أما إذا كان الذي وجدته مما يهتم الناس به, ويبحثون عنه، فإن الواجب عليك أن تبحث عن صاحبه سنة كاملة تعرف هذه اللقطة في الأسواق، وحول المساجد لمدة سنة في أول الأمر تكرر هذا التعريف كل يوم، ثم في الأسبوع مرتين، ثم في الأسبوع مرة، ثم في الأسبوعين مرة, وهكذا حتى تتم السنة, فإذا تمت السنة ولم يأت صاحبها، فهي لك, وإذا كان يبعد وجود صاحبها - كالدراهم توجد في الطرق البرية - فإن العثور على صاحبها قد يكون مستحيلًا؛ وذلك لأن البلدان حولها كثيرة، ففي أي بلد تعرفها, فمثل هذا لو أن الإنسان تصدق به لكان خيرًا, أو يعطيه القاضي, والقاضي يتصرف فيه بما يراه موافقًا للشرع. اهـ. من فتاوى نور على الدرب .

وقد سئلت اللجنة الدائمة: إذا وجد إنسان قليلًا من النقود لا هي ذهب ولا هي فضية، ولكن نقود قليلة، فهل عليه أن ينتظر لمدة عام, ويبحث عن صاحبها, أم يستعملها باعتبارها نقودًا قليلة؟
فأجابت: إذا كان المبلغ الذي وجده من النقود تتبعه همة أوساط الناس، فإنه يجب عليه أن يعرف علاماته الفارقة، وينادي عليه في أماكن تجمع الناس لمدة سنة في الأوقات المناسبة للمناداة في كل شهر مرتين أو ثلاثًا، فإذا مضت السنة, ولم يأت له أحد, فإنه يتموله، وأما ما لا تتبعه همة أوساط, الناس فيملكه من حين التقاطه, ولا يلزمه تعريفه.اهـ. باختصار .

وراجع للفائدة في أحكام اللقطة الفتاوى: 28350 11132 158563.

والله أعلم.

www.islamweb.net