الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما أقدمت عليه هذه المرأة يعد فجوراً وعاراً وشناراً
فالواجب عليها الآن هو التوبة الصادقة والندم والاستغفار، وإذا احتاجت لأن تضع ابنها عند من يربيه ويقوم على شؤونه فإنه لا يجوز أن ينسب إليهم، ولكن ينسب إلى أمه، أو يقال: ابن عبد الله بن عبد الرحمن.. ونحو ذلك من الأسماء.
وننبه إلى أنه لا يصلح أن يعطى الولد لقوم يشترطون ألا يعرفوا أمه، لما يترتب على ذلك من قطيعة الرحم والعقوق.
والحل إن كان لابد من وضع الولد عند غير أمه، أن تبحثوا عن عائلة لا تشترط نسبته إليهم ولا القطيعة بينه وبين أمه، ولا عدم إرجاعه إليها إذا طلبته، وستجدونهم بإذن الله (ومن يتق الله يجعله مخرجاً)
ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم
16663 والفتوى رقم
16816والله أعلم.