حكم من وصف أحكام الشريعة بعدم صلاحيتها لكل عصر
26-12-1999 | إسلام ويب
السؤال:
ماهو حكم فضيلتكم في من لايرى قطع يد السارق ولا جلد الزاني ويعلن ذلك أمام الناس ويقول إن هذا تعد على حقوق الإنسان.؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إن الله جل وعلا شرع لعباده أرحم التشريعات وأوفقها لهم وأتمها ملاءمة لحالهم التي تصلحهم في معاشهم، قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) [البقرة: 179] فهو أعلم بخلقه (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) [الملك: 14] فمن وصف أحكام شرعه المطهر بأنها تعد على حقوق الإنسان أو أنها لا تصلح لعصرنا الحاضر فإنه مرتد عن دين الله حائد عن صراطه المستقيم . قال تعالى: ( وقد آتيناك من لدنّا ذكراً * من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً * خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملاً) [طه:99ـ101]. وقد ذم الله اليهود لإيمانهم ببعض الكتاب وعملهم به وكفرهم بالبعض الآخر وترك العمل به، قال تعالى في وصف هؤلاء: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلاّ خزيٌ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون) [البقرة: 85]. هذا والله أعلم.