الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن هذا الصنيع هو من الخداع والغش المحرم شرعًا، والذي استفاضت الأدلة في بيان حرمته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وما ذُكر من التمييز بين أهل البلد والوافدين, أو الفساد في إدارة الدولة, شبهات داحضة, لا وجه للاستدلال بها، ولا يستحل بها المسلم أن يقع في الحرام، فيجب على من قام بذلك التوبة إلى الله عز وجل، ومن توبته أن يتحلل من الجهة المسؤولة عن الكهرباء, بأن يطلب منهم السماح عما قام به، أو يقوم بإرجاع قيمة ما استهلكه من الكهرباء، وإن لم يعلم قدره بالتحديد، فإنه يقدر ذلك بما يغلب على ظنه براءة ذمته به، ويجب على الورثة إرجاع قيمة ما استهلكه مورثهم من الكهرباء من ميراثه, إن لم يقم بذلك في حياته، فإن الميراث لا يطيب المال الحرام، كما بيناه في الفتوى رقم: 106658.
وإن رفض الورثة ذلك، فإن من أراد من البقية أن يبرئ ذمته فعليه أن يخرج قسط ذلك المقدار من نصيبه من الميراث, ويرجعه إلى الجهة المسؤولة.
والله أعلم.