الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفيد السائل بأن الأصل أن الخلع لا يصحّ إلا برضا الزوجين، لكن في حال تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها, وامتناع الزوج من مخالعتها: فالراجح عندنا أنه يجوز حينئذ للقاضي أن يحكم بالخلع, ولو لم يرض الزوج، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 105875، ورقم: 126259.
ولأن البلاد غير الإسلامية ليس بها محاكم شرعية، فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام المحكمة الشرعية، جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا شرعيًا, فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق, فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه, بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية, فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني, فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية, وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم؛ لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة؛ لتوافر المراكز الإسلامية, وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.
وفي حال حصول الفرقة بين الزوجين، فإن حضانة الأولاد الصغار تكون لأمهم, ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، والمختار عندنا أن الغلام إذا بلغ سبع سنين يخير بين أبويه, فيكون عند من يختار منهما، والفتاة بعد السابعة تكون عند أبيها، وراجع الفتويين رقم: 64894، ورقم: 6256.
وبما أننا لا ندري عن حالة السائل بخصوصها, وهل المرأة متضررة أم لا؟ وإذا كانت متضررة فهل تضررها بسبب اختياري من زوجها, أم بسبب لا دخل له فيه؟ كل ذلك له أثره وحكمه المترتب عليه، فلا نستطيع أن نفتيه بخطأ ما قام به المركز, ولا بصوابه.
والله أعلم.