الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الإجارة أنها عقد لازم للطرفين عند أكثر أهل العلم، فلا يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر، ودليل كونها عقداً لازماً قول الله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
"وال" في لفظ "العقود" استغراقية، فيدخل فيها كل عقد مباح شرعاً، والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب، فيشمل هذا الأمر الوفاء بجميع العقود؛ إلا العقود المحرمة.
إذا تقرر هذا.. وكنت قد اتفقت مع الخادمة على أن العقد ملزم لكل منكما مدة سنتين فلا يحل لواحد منكما التخلي عنه إلا برضى الآخر -أقول- إذا كنتما قد اتفقتما على ذلك فإنه لا حرج -إن شاء الله- في خصم ما هو في مقابل ما تبقى من فترة العقد، دفعاً للضرر الذي يترتب عليك من إخلال الطرف الآخر بمقتضى العقد، والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8743.
والله أعلم.