الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظري الفتوى رقم: 11592
أما الطلاق المعلق الذي يقصد به وقوع الطلاق؛ فطلاق نافذ عند تحقق الشرط بلا ريب، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على وقوع هذا الطلاق ومنهم ابن حزم في كتاب: مراتب الإجماع، وقد بينا ذلك من قبل، وذكرنا أننا نرى أنه لا يسوغ تقليد ابن حزم في هذه المسألة لمخالفته الإجماع؛ وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 178975 والفتوى رقم: 125064
والله أعلم.