أحكام رجعة الزوجة

5-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
زوج أختي طلق أختي طلقة، وتصالح معها في نفس اليوم صلحا بينهما، وهي حامل، ولم تخرج من البيت. وبعد أسبوع حدثت مشكلة، وأتى بها إلى بيت أهلها، وقال إنه طلقها قبل أسبوع.
أرجو إفادتي في وضعهما، علما بأنهما بعد الطلقة تصالحا بدون أن يعلم أحد أنه قد طلقها، وبدون شهود.
هل كانت في فترة الأسبوع محرمة عليه؟
وهي حامل الآن، وفي بيت أهلها. لها عدة وهي حامل؟
وهل يستطيع أن يصالحها في أي وقت أو لا بد من انتهاء العدة؟
أفيدوني بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوج أختك طلقها دون الثلاث، فمن حقه مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وهي في فترة العدة ليست محرمة عليه، بل هي في حكم الزوجة.

  قال ابن قدامة رحمه الله: والرجعية مباحة لزوجها، فلها التزين، والتشرف له، وله السفر بها، والخلوة معها. الكافي في فقه الإمام أحمد.
 فإن كان راجعها في عدتها فهي باقية في عصمته، وعليها طاعته في المعروف، فإذا أمرها بالرجوع لبيته وجب عليها طاعته، علما بأن الرجعة تحصل بالجماع ولو لم تقصد به. وتراجع الفتوى رقم:  97507 ، والفتوى رقم: 30719
وعدة الحامل تنقضي بوضع حملها، ولا يشترط لصحة الطلاق، أو الرجعة إشهاد، ولا تحتاج الرجعة إلى رضا الزوجة بل ولا إلى علمها؛ وراجع الفتوى رقم: 126764
أما إذا كان الزوج قد استكمل ثلاث تطليقات، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا سبيل له إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
 والله أعلم.

www.islamweb.net