الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نجد من الفقهاء من نص على حكم هذه المسألة المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة، ولكن وجدنا من تكلم منهم على حكم تصحيح كتابة القرآن، أو المكتوب العادي على النحو التالي.
جاء في حاشية البجيرمي: وذكر العبادي: أن من استعار كتابا فوجد فيه غلطا، لم يجز إصلاحه إلا بإذن مالكه، أو مصحفا، وجب. وقيده البلقيني وغيره أي: قيد قوله لم يجز بالمملوك، أما الموقوف فيجوز إصلاحه.
وفي حاشية الرحماني: وقع السؤال لشيخنا في رجل كتب مصحفا ودفعه لفقيه يصححه, وإذا رأى لحنا يعلم فيه بشمع ولا يصلحه. ما الحكم؟
فأجاب بما نصه: الحمد لله الهادي للصواب. يجب إصلاحه فورا، أو إعلام الناهي فورا ليصلحه; لأن ترك الفورية فيه تقرير الخطأ، وهو ممتنع. كتبه محمد بن أحمد الشوبري الشافعي , ....
وعبارة ا ط ف نقلا عن ع ش: فرع ذكر العبادي وغيره: أنه لو استعار كتابا, ورأى فيه خطأ، وكان مملوكا غير مصحف لا يصلح فيه شيئا مطلقا، إلا إن ظن رضا مالكه به, وأنه يجب إصلاح المصحف, لكن إن لم ينقص خطه قيمته لرداءته أي: وعليه فينبغي أن يدفعه لمن يصلحه حيث كان خطه مناسبا، وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه، ولم يلحقه مشقة في سؤاله, وأن الوقف يجب إصلاحه إن تعين الخطأ، وكان خطه مستصلحا سواء المصحف وغيره, وأنه متى تردد في عين لفظ أو في الحكم لا يصلح شيئا. اهـ (بتصرف).
توضيح:
اط ف: الأطفيحي.
ع ش :الشبراملسي.
والذي يظهر لنا -والله أعلم- أن الخطأ في كتابة هذه الكلمة إن كان يفسد المعنى كحذف الألف من لا النافية، فإنه يجب السعي في إصلاحه حتى لا تقرأ الكلمة بالخطأ المفسد للمعنى من باب تغيير المنكر. أما إن كان الخطأ لا يفسد المعنى مثل إثبات الألف المدية من كلمة إله، فلا يتعين إصلاحه ولا التنبيه على إصلاحه.
وانظري للفائدة الفتويين: 187681، 166513
والله أعلم.