الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته من الحنث في يمينك لا إثم فيه من حيث كونه حنثا, بل قد يكون هو الأولى إذا ترتبت عليه مصلحة, فقد قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلْ. رواه الإمام مسلم, وغيره.
وهذا الحنث تلزم فيه كفارة يمين وتنحل به يمينك, فلا تلزمك كفارة أخرى إذا تكرر منك الأكل قبل الصلاة, ولا إثم عليك على كل حال, قال القرافي في الفروق: الفرق بين قاعدة: مخالفة النهي إذا تكررت يتكرر التأثيم ـ وبين قاعدة: مخالفة اليمين إذا تكررت لا تتكرر بتكررها الكفارة ـ والجميع مخالفة، بل تنحل اليمين بالمخالفة الأولى ويسقط حكم اليمين بخلاف النهي فإنه يبقى مستمرا وإن خولف ألف مرة، ويتكرر الإثم بتكرره. انتهى.
لكن قد تتكرر عليك كفارة اليمين في بعض الحالات، كما إذا كنت مثلا قد نويت تكرر الكفارة بتكرر الأكل, أو كانت صيغة يمينك تفيد التكرار مثل قولك: كلما, أو مهما أكلت قبل الصلاة فعلي كفارة يمين ـ وراجع المزيد في الفتوى رقم: 136912.
وأنواع كفارة اليمين سبق بيانها في الفتوى رقم: 204.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 229303، حكم الصلاة مع حضور طعام، فراجعها إن شئت.
والله أعلم.