الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما من جهلت حاله ولم يغلب على ظنك أنه يريد استخدام المال الذي ستعطيه فيما هو محرم، فلا حرج عليك في دفعه إليه ولو استخدمه فيما هو محرم فيكون الإثم عليه وحده لا عليك، بخلاف من علمت أنه يريد استخدام المال فيما هو محرم فتأثم بدفعه إليه لكونه معينا له على معصيته، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
جاء في أسنى المطالب من كتب الشافعية: باب صدقة التطوع: يحرم دفع صدقة التطوع إلى العاصي بسفره أو إقامته إذا كان فيه إعانة له على ذلك، وكذا يحرم دفعها إلى الفاسق الذي يستعين بها على المعصية وإن كان عاجزاً عن الكسب.
والله أعلم.