الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجب أولا قبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بسداد الدين الذي على الميت، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، ثم يقسمون ما بقي - بعد سداد الدين - بينهم القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما:
للأم سدسها ـ أربعون سهما ـ
وللزوجة ثمنها ـ ثلاثون سهما ـ
ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 24 * 10 | 240 |
---|---|---|
أم | 4 | 40 |
زوجة | 3 | 30 |
4 ابن 2 بنت |
17 |
136 34 |
والله أعلم.