الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبني حكم العمل في الوظيفة المذكورة (مسوق قروض) على حكم تلك القروض التي يسوقها، فإن كانت قروضا ربوية -وهذا هو المتبادر- فلا يجوز العمل في تسويقها مطلقا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه وقال :هم سواء. رواه مسلم.
فشملت اللعنة الآكل والموكل، والمعين لهما، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة.