الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حلفت أمك على ألا تشتري لك بطاقة الاتصالات، فاشتراها لك أبوك، فليس على أمك شيء، وليس هذا حنثا في يمينها.
جاء في منار السبيل - في شروط وجوب كفارة اليمين - : الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله مختارا، ذاكرا ليمينه. فإن لم يحنث فلا كفارة؛ لأنه لم يهتك حرمة القسم. اهـ.
والله أعلم.