لا يحنث من حلف على عدم فعل شيء لشخص ما ففعله له غيره

10-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
1- أمي حلفت أن لا تشتري بطاقة الاتصالات لي، وقد اشتراها لي أبي. وعندما علمت أمي بذلك، قالت إنني حالفة بأن لا أشتري له بطاقة الاتصالات.
فهل عليها شيء؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا حلفت أمك على ألا تشتري لك بطاقة الاتصالات، فاشتراها لك أبوك، فليس على أمك شيء، وليس هذا حنثا في يمينها.

  جاء في منار السبيل - في شروط وجوب كفارة اليمين - : الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله مختارا، ذاكرا ليمينه. فإن لم يحنث فلا كفارة؛ لأنه لم يهتك حرمة القسم. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net