الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا عقد لامرأة على رجل العقد الشرعي صارت زوجة له، يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، فما فعلته مع زوجك ليس حرامًا.
وما ذكرت أمك من كونه عيبًا: فلعلها تعني حسب العرف عندهم، بدليل قولها: وأنه مناف للمجتمع.
ويمكنك أن تبيني لها ولأختك بلطف أن الشرع لا يمنع من شيء من ذلك.
وإذا منعتك أمك من القيام بما يمكن أن يوقعهم في الحرج، فالذي يظهر - والله أعلم - أنه تجب عليك طاعتها في ذلك، فقد ذكر أهل العلم أنه يجب على الولد طاعة والديه فيما فيه مصلحة للوالدين، ولا ضرر فيه على الولد، وراجعي الفتوى رقم: 76303.
وننبه إلى الحذر من الحديث بين الزوج وزوجته عن الاستمتاع والمعاشرة الجنسية عبر وسائل الاتصال الحديثة؛ إذ لا يؤمن أن يطلع الغير على شيء من ذلك، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 7875 .
والله أعلم.