الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك الأول عن حكم المعاملة التي كانت بينك وبين صاحبك في استثمار مالك: فلم تبين لنا شروطها وكيفيتها حتى نستطيع الحكم عليها، وإن كان ظاهر ما ذكرت يدل على أنها كانت مضاربة، وقد بينا شروط المضاربة الصحيحة في الفتويين رقم: 5480، ورقم: 161621.
وأما أسئلتك حول الزكاة: فجوابها قد فصلناه في الفتاوى التالية أرقامها: 40228، 55204، 184681، 180223، وخلاصة ما ذكرناه فيها أن الزكاة واجبة في مالك إن كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول ولو لم يكن مستثمرا، وكذلك ما ادخرته من راتبك وحال عليه الحول، وما لديك من الذهب يضم أيضا إلى المال فيزكى معه إن كان قد حال عليه الحول فتخرج ربع العشر من مجموع ذلك.
وعليه، فالمعتبر هنا هو بلوغ المال نصابا وحولان الحول عليه.
والله أعلم.