طاعة الزوج مقدمة على صيام النفل

1-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
قررت أن أصوم يوماً وافطر يوماً وإذا طلبني زوجي في أي وقت ألبي رغبته ولو كنت صائمة أفطر وهو يعارضني في ذلك فما رأي الشرع في ذلك؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضر إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري.
وقد عد بعض العلماء صيام المرأة نفلاً مع حضور زوجها بغير إذنه كبيرة، كما هو صنيع العلامة ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر.
فلا يحل للأخت السائلة أن تصوم نفلاً طالما أن زوجها لم يأذن لها، بل الواجب عليها طاعة زوجها، ولعل الله عز وجل أن يكتب لها أجر الصيام بالنية، بالإضافة إلى أجر طاعة زوجها.
والله أعلم.

www.islamweb.net