هل يرث المتوفى قبل أمه منها؟

2-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أدام الله علينا وعليكم نعمة الإسلام.
توفيت والدتي عام 1995 ميلادي، وعند قيامنا بعمل حصر للإرث، لم يتم إدخال أخ معنا بكتاب حصر الإرث، حيث توفي قبل وفاة الوالدة عام 1988 ميلادي. وقد ترك: ثلاث بنات وابنين.
وقد طلبنا من مسؤول المحكمة إدخالهم؛ فأفاد بأن المتوفى قبل الوالد أو الوالدة، لا يدخل هو أو أبناؤه في المواريث.
يرجى إفادتنا بالرأي الشرعي عن الأبناء هل يرثون من جدتهم أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما أفادكم به مسؤول المحكمة، صحيح، فإن أخاكم المتوفى قبل والدته، لا يرث منها؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وأخوكم توفي قبل والدته، فلم يكن له شيء من الإرث.
وبالنسبة لأبنائه: فإنهم لا يرثون من جدتهم، فهم محجوبون بأعمامهم؛ لأنهم أقرب إلى الميت منهم.

والمستحب في هذه الحالة إن لم تكن الجدة أوصت بشيء لهم، أن يهب الورثة لأبناء أخيهم شيئاً؛ لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.

وهؤلاء أقرب القرابات، فهم أولى الناس بهذه الهبة، فلو جمعوا معها اليتم، تأكد حقهم.
والله أعلم.
 

www.islamweb.net