حكم نظم أصوات إيقاعية كأصوات الأسلحة النارية

15-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن أنظم أصواتا غير مطربة في إيقاع كأصوات الأسلحة النارية، مع العلم أن صوتها يشبه صوت الطبل، وقد سألت سؤالا برقم: 2449467، منذ 3 أسابيع أو أزيد ولم تتم الإجابة عليه إلى الآن، وهو أنني حملت برنامجا للتمارين الرياضية من النت مع علمي بحرمة تحميل البرامج دون شرائها، لأنها سرقة، واستخدمت البرنامج، فهل يكون لحمي نبت من حرام؟ وهل أتحمل ذنب السرقة فقط؟ وماذا أفعل إذا كان لحمي نبت من حرام؟.
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في نظم أصوات كأصوات الأسلحة النارية في إيقاع، ما دامت غير مطربة، فإن الأصوات المستحدثة، إنما تأخذ حكم المعازف إذا كانت ملحنة بغرض التلذذ والطرب، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا انبعثت أصوات الجمادات من تلقاء نفسها أو بفعل الريح، فلا قائل بتحريم استماع هذه الأصوات، أما إذا انبعثت بفعل الإنسان، فإما أن تكون غير موزونة ولا مطربة، كصوت طرق الحداد على الحديد، وصوت منشار النجار ونحو ذلك، ولا قائل بتحريم استماع صوت من هذه الأصوات، وإما أن ينبعث الصوت من الآلات بفعل الإنسان موزونا مطربا، وهو ما يسمى بالموسيقى. اهـ.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 132278.

وأما سؤالك السابق: فقد تمت الإجابة عليه برقم: 231244

والله أعلم.

www.islamweb.net