الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في نظم أصوات كأصوات الأسلحة النارية في إيقاع، ما دامت غير مطربة، فإن الأصوات المستحدثة، إنما تأخذ حكم المعازف إذا كانت ملحنة بغرض التلذذ والطرب، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا انبعثت أصوات الجمادات من تلقاء نفسها أو بفعل الريح، فلا قائل بتحريم استماع هذه الأصوات، أما إذا انبعثت بفعل الإنسان، فإما أن تكون غير موزونة ولا مطربة، كصوت طرق الحداد على الحديد، وصوت منشار النجار ونحو ذلك، ولا قائل بتحريم استماع صوت من هذه الأصوات، وإما أن ينبعث الصوت من الآلات بفعل الإنسان موزونا مطربا، وهو ما يسمى بالموسيقى. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 132278.
وأما سؤالك السابق: فقد تمت الإجابة عليه برقم: 231244
والله أعلم.