الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يحصل بإيقاع الزوج له، أو بحكم القاضي المسلم بالطلاق في بعض الأحوال، ولا يشترط لإيقاع الطلاق حضور الزوجة أو علمها، بل بمجرد تلفظ الزوج بالطلاق يقع ولوكان بعيداً عن زوجته.
وننبه إلى أنّ الطلاق في الأصل مبغوض شرعاً، فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.
والله أعلم.