الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الائتمام بمن يخل بركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها مع القدرة عليه، ولبيان اللحن في الفاتحة المبطل للصلاة انظر الفتوى رقم: 113626.
واللحن المذكور في تكبيرة الإحرام تبطل به الصلاة كذلك، قال في الروض: فلا تصح إن نكسه، أو قال: الله الأكبر، أو الجليل ونحوه، أو مد همزة الله أكبر، أو قال: إكبار. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 139277.
فإن كان أئمة هذا المسجد بالصفة المذكورة بحيث لا يصح الاقتداء بهم، وكنتم بذلتم وسعكم في مناصحتهم ولم ينتصحوا، وكنتم اجتهدتم في تنحيتهم واستبدالهم بغيرهم، فإن أمكنكم أن تصلوا في المسجد جماعة بعد جماعة أولئك الأئمة فافعلوا، وإن خشيتم فتنة أو مفسدة، فصلوا في بيوتكم في جماعة، فإن الجماعة لا يشترط المسجد لفعلها على ما بيناه في الفتوى رقم: 128394.
والنصيحة هي أن تستمروا في تعليم أولئك الأئمة حتى يتركوا هذا الإخلال المبطل للصلاة، فإن تعلم ما يجب في الصلاة والإتيان بها على وجهها ليس بالأمر العسير، كما ننصحكم بحضور الجماعة والاقتداء بأولئك الأئمة إن كان لحنهم مما لا تبطل به الصلاة.
والله أعلم.