الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كان القصد بالذبح التقرب إلى الله تعالى بالصدقة باللحم، فيلزمك الوفاء بنذرك ما دام قد تحقق ما علق عليه عندما يتيسر لك الوفاء به؛ فقد أصبح دينا في ذمتك، وأمانة في عنقك يجب أداؤه عند القدرة؛ قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه. الحديث رواه البخاري. وراجع في هذا فتوانا رقم: 116546.
ولكنك إذا عجزت عن الوفاء به عجزا لا يرجى زواله، فإن عليك أن تكفر عنه كفارة يمين؛ لما رواه أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليأت به. وقال صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم.
والله أعلم.