الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يتعمد قتل كافر من أهل الأمان - أي غير المحارب - لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: ألا من قتل نفساً معاهدة، له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني. وانظر الفتوى رقم: 67113.
وقد اختلف أهل العلم في قتل المسلم بالكافر الذمي قصاصا؛ فذهب بعضهم إلى أن عليه القصاص، وذهب الجمهور إلى أنه لا قصاص عليه.
قال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصاً بقتل كافر، أي كافر كان، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، وابن شبرمة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال النخعي والشعبي، وأصحاب الرأي: يقتل المسلم بالذمي خاصة.
والراجح هو قول الجمهور؛ لما رواه البخاري مرفوعا: لا يقتل مسلم بكافر.
وأما مقدار دية الهندوسي، فقد اختلف فيها أهل العلم، والذي ذهب إليه جمهورهم أنها ثلث خمس دية المسلم.
يقول الشيخ الدردير على مختصر خليل: والمجوسي المعاهد، والمرتد دية كل منهما ثلث خمس، فتكون من الإبل ستة أبعرة وثلثي بعير، ومن الذهب ستة وستين دينارا, أو ثلثي دينار، ومن الورق ثمانمائة درهم، وقيل لا دية للمرتد, وإنما على قاتله الأدب, وهو الذي مشى عليه المصنف أول الباب بقوله: كمرتد. اهـ.
وفي أسنى المطالب من كتب الشافعية: (وفي المجوسي ثلثا عشر دية مسلم ) الأولى الموافق لطريقة الحساب ثلث خمس. اهـ.
وجاء في المغني لابن قدامة: ودية المجوسي ثمانمائة درهم, ونساؤهم على النصف. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال أحمد: ما أقل ما اختلف في دية المجوسي. وممن قال ذلك عمر, وعثمان, وابن مسعود رضي الله عنهم, وسعيد بن المسيب, وسليمان بن يسار, وعطاء, وعكرمة, والحسن, ومالك, والشافعي, وإسحاق... اهـ.
والله أعلم.