الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله أبوكم من دفن السقط بدون أن يغسله، ويصلي عليه، قد قال به كثير من أهل العلم، منهم المالكية.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا -ينزل حيا- وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ..".
وذهب بعض أهل العلم إلى أن السقط إذا وصل إلى أربعة أشهر يغسل ويصلى عليه، وهو مذهب أحمد- رحمه الله تعالى-.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل، صلي عليه. وإن لم يستهل، فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل، وصلي عليه.
ورجحوا هذا القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني.
وعلى كل حال ففاعل ذلك ليس عليه الآن شيء سوى الاستغفار إن كان أقدم عليه دون علم واستفتاء.
وراجع فتوانا رقم: 170741 في مذاهب الفقهاء في الصلاة على السقط.
والله أعلم.