الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك التفتيش ولا البحث عن خروج المذي، بل يكفيك العمل بالأصل وهو عدم خروج شيء منك، فإذا حصل لك اليقين الجازم بخروج المذي بشعورك بخروجه منك، أو بوجدان أثره في البدن أو الثوب، فحينئذ يلزمك التطهر منه، ثم تتوضأ إن أردت الصلاة؛ ولبيان كيفية التطهر من المذي انظر الفتوى رقم: 50657.
ولمزيد الفائدة حول الشك في خروج المذي وأنه لا يلتفت إليه انظر الفتوى رقم: 171653.
وأما قولك إنك لا تفرق بين المذي والبول، فغير واضح مرادك منه، وعلى كل فإن كلا من المذي والبول نجس يوجب تطهير ما أصاب البدن والثياب منه، ويوجب كذلك الوضوء للصلاة.
والله أعلم.