الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك الأول، فجوابه أن لا حرج عليك في استلام تلك العهدة، وما كان من نقص قبل استلامك فلا علاقة لك به، وإنما تحاسب على ما وجدته من حين استلامك للعهدة كما ذكروا لك.
وأما سؤالك عن حكم الاشتراك في التأمين مع نية عدم الانتفاع به، فجوابه أن ذلك ينبني على حكم التأمين ذاته، وأما نية الانتفاع به أو عدمها فلا تأثير لها، وقد سبق أن بينا أن التأمين منه ما هو تجاري محرم؛ لقيامه على الغرر والقمار، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا. ومن أجبر على الاشتراك فيه، فيكون الإثم على من أجبره، وله أن ينتفع بقدر ما اشترك به.
ومن التأمين ما هو تعاوني تكافلي، لا حرج في الاشتراك فيه اختيارا، والانتفاع بما يعطيه وفق الشروط المتفق عليها في العقد معه، ومن شاء ترك الانتفاع بحقه فيه، فلا حرج عليه.
ولمعرفة النوعين وكيفية التمييز بينهما انظر الفتويين: 107270/127788.
والله أعلم.