الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغيير الاسم تجري فيه الأحكام الخمسة، كما سبق في الفتوى رقم: 47312.
وبخصوص اسم السيد: فلا حرج في التسمي به، كما بينا في الفتوى رقم: 105141، وما أحيل عليه فيها.
وإن شئت تغييره بيوسف، فلا بأس، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 22873، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.